( ولو تم الحول ) الذي لمال التجارة ( وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدئ الحول [ ص: 294 ] ويبطل الأول ) فلا تجب زكاة حتى يتم حول ثان وهو نصاب ومحل الخلاف إذا لم يكن له من جنس ما يقوم به ما يكمل نصابا وإلا كأن ملك مائة درهم فاشترى بنصفها عرض تجارة وبقي نصفها عنده وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين ضم لما عنده ولزمه زكاة الكل آخره قطعا بخلاف ما لو اشترى بالمائة وملك خمسين بعد فإن الخمسين إنما تضم في النصاب دون الحول فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين ( تنبيه )
لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره ؛ لأن التجارة في النقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرهما والزكاة الواجبة زكاة عين فغلبت وأثر فيها انقطاع الحول بخلاف العروض وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض تجارة حتى يتصرف فيها بنيتها فحينئذ يستأنف حولها ( ويصير عرض التجارة ) كله أو بعضه إن عينه وإلا لم يؤثر على الأوجه [ ص: 295 ] ( للقنية بنيتها ) أي القنية فينقطع الحول بمجرد نيتها بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بنية التجارة ؛ لأن القنية الحبس للانتفاع والنية محصلة له والتجارة التقليب بقصد الإرباح والنية لا تحصله على أن الاقتناء هو الأصل فكفى أدنى صارف إليه كما أن المسافر يصير مقيما بالنية عند جمع والمقيم لا يصير مسافرا بها اتفاقا ( تنبيه )
لو نوى القنية لاستعمال المحرم كلبس الحرير فهل تؤثر هذه النية قال المتولي فيه وجهان أصلهما أن من عزم على معصية وأصر هل يأثم أو لا ا هـ والظاهر أن مراده بأصر صمم ؛ لأن التصميم هو الذي اختلف في أنه هل يوجب الإثم أو لا والذي عليه المحققون أنه يوجبه ومع ذلك الذي يتجه ترجيحه له أنه لا أثر لنيته هنا وإن أثرت ثم ويفرق بأن سبب الزكاة وهو التجارة قد وقع فلا بد من رافع له والنية المحرمة لا تصلح لذلك وإنما أثم بها لمعنى آخر لا يوجد هنا وهو التغليظ والزجر عن الركون إلى المعصية على أن قضية التغليظ عليه بنية المحرم عدم الانقطاع هنا فاتحدا فتأمله .
( وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها [ ص: 296 ] بكسبه بمعاوضة ) محضة وهي ما تفسد بفساد عوضه ( كشراء ) بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل وكإجارة لنفسه أو ماله ومنه أن يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة ففيما إذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له ؛ لأنه حال الحول على مال للتجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وإن آجرها فإن كانت الأجرة نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا تأتى فيه ما مر ويأتي [ ص: 297 ] أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهكذا في كل عام وكاقتراض كما شمله كلامهم .
لكن قال جمع متقدمون لا يصير للتجارة وإن اقترنت به النية ؛ لأن مقصوده أي الأصلي الإرفاق لا التجارة وكشراء نحو دباغ أو صبغ ليعمل به للناس بالعوض وإن لم يمكث عنده حولا لا لأمتعة نفسه ولا نحو صابون وملح اشتراه ليغسل أو يعجن به للناس فلا يصير مال تجارة فلا زكاة فيه وإن بقي عنده حولا ؛ لأنه يستهلك فلا يقع مسلما لهم أي من شأنه ذلك وبعد هذا الاقتران لا يحتاج لنيتها في بقية المعاملات ويظهر أن يعتبر في الاقتران هنا باللفظ أو الفعل المملك ما يأتي في كناية الطلاق ( وكذا ) المعاوضة غير المحضة وهي التي لا تفسد بفساد المقابل ومنها المال المصالح عليه عن دم و ( المهر وعوض الخلع ) كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة لصدق المعاوضة بذلك كله ( في الأصح ) ولهذا تثبت الشفعة فيما ملك به ( لا ) فيما ملك ( بالهبة ) المحضة بأن لم يشرط فيها ثواب معلوم وإلا فهي بيع ( والاحتطاب ) والاصطياد والإرث وإن نوى الوارث أو غيره ممن ذكر حال ملكه التجارة بما ملكه ؛ لأن التملك مجانا لا يعد تجارة .
وإفتاء البلقيني بأنه يورث مال تجارة فلا يحتاج لنية الوارث اختيار له جار على اختياره الضعيف أيضا أن الوارث لا يشترط قصده للسوم اكتفاء بقصد مورثه ( والاسترداد ) أو الرد ( بعيب ) كما لو باع عرض قنية بما وجد به عيبا فرده واسترد عرضه [ ص: 298 ] أو فرد عليه بعيب فقصد به التجارة أو اشترى بعرض قنية شيئا ولو عرض تجارة أو بعرض تجارة عرض قنية فرد عليه كذلك فلا يصير مال تجارة لانتفاء المعاوضة ومثله الرد بنحو إقالة أو تحالف


