( وله أن يخرج عن نفسه من قوت ) يلزمه الإخراج منه ( وعن ) ممونه نحو ( قريبه أعلى منه ) وعكسه ؛ لأنه ليس فيه تبعيض الصاع ( ولا يبعض الصاع ) عن واحد من جنسين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب وإن تعدد المؤدي كشريكين في قن ؛ لأن العبرة ببلده لكن الوجوب يلاقيه ابتداء وذلك لظاهر الخبر وكما لا يجوز في الكفارة المخيرة أن يطعم خمسة ويكسو خمسة أما من نوعي جنس فيجوز وقول ابن أبي هريرة [ ص: 324 ] لا يجوز زيفه ابن كج .
وتوقف الأذرعي في نوعين متباعدين وأما عن غير واحد كأن ملك واحد نصفي قنين فأخرج نصف صاع يجب الإخراج منه عن نصف ونصف صاع أعلى من ذلك عن النصف الثاني وإن اختلف الجنس فيجوز لتعدد المخرج عنه فلا محذور حينئذ


