( و ) تجب ( في المغصوب ) والمسروق ( والضال ) ومنه الواقع في بحر والمدفون المنسي محله ( والمجحود ) العين وسيأتي الدين ( في الأظهر ) لوجود النصاب في الحول ( ولا يجب دفعها ) أي الزكاة ( حتى ) يتمكن من المال بأن يكون له به بينة أو يعلمه القاضي [ ص: 333 ] أو يقدر هو على خلاصه ولا حائل ومن عليه الدين موسرا به أو ( يعود ) إليه فحينئذ يزكي للأحوال الماضية إن كانت الماشية سائمة ولم ينقص النصاب بما يجب إخراجه فإذا كان نصابا فقط وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول


