( وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع ) كما إذا عجل أجرة دار ثم انهدمت في المدة أما قبل المانع فلا يسترد مطلقا كمتبرع بتعجيل دين مؤجل وأما لو شرطه من غير مانع فلا يسترد [ ص: 360 ] بل نظر شارح في صحة القبض مع هذا الشرط ( والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط ) أي ولم يزد على ذلك ( استرد ) ؛ لأنه عين الجهة فإذا بطلت رجع كالأجرة فيما ذكر وكون الغالب عدم الاسترداد لا يؤثر إلا لو لم يصرح بأنه زكاة معجلة أما معه فكأنه أناط هذا التبرع بالتعجيل بوصف كونه زكاة فإذا انتفى الوصف انتفى التبرع وبهذا فارق قوله هذه عن مالي الغائب فبان تالفا يقع صدقة ؛ لأنه لم يذكر مشعرا باسترداد ، وعلم القابض بالتعجيل كاف في الرجوع وإن لم يذكر كما أفاده قوله ( و ) الأصح ( أنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد ) الدافع لتفريطه بعدم الإعلام عند الأخذ ولا فرق فيما ذكر بين الإمام والمالك ولا أثر للعلم بالتعجيل بعد القبض على أحد احتمالين الأوجه خلافه إن كان قبل تصرفه فيه ( تنبيه )
هل يجري هذا التفصيل في غير الزكاة مما هو نظيرها بأن كان له سببان فعجل عن أحدهما كأن ذبح متمتع عقب فراغ عمرته ثم دفعه للمستحقين فبان أنه ممن لا يلزمه دم فيقال إن شرط أو قال دمي المعجل أو علم القابض بالتعجيل رجع وإلا فلا أو يختص هذا بالزكاة ويفرق بأنها في أصلها مواساة فرفق بمخرجها معجلا لها بتوسيع طرق الرجوع له بخلاف نحو الدم والكفارة فإنه في أصله بدل جناية فضيق عليه بعدم رجوعه في تعجيله مطلقا كل محتمل وفرضهم ذلك في الزكاة ولم يتعرضوا لغيرها يميل للثاني والمدرك يميل للأول فتأمله


