ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح [ ص: 388 ] لأن الأصل عدم وقوعها ليلا ؛ إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن بخلاف ما لو نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لا ؟ ؛ لأن الأصل عدم طلوعه للأصل المذكور أيضا ، ولو شك نهارا في النية أو التبييت فإن ذكر بعد مضي أكثره صح كما في المجموع قال الأذرعي وكذا لو تذكر بعد الغروب فيما يظهر ا هـ فقول الأنوار إن تذكر قبل أكثره صح وإلا فلا ضعيف ( والصحيح أنه لا يشترط ) لصحة النية ( النصف الآخر من الليل ) أي : وقوعها فيه لإطلاق التبييت في الخبر الشامل لجميع أجزاء الليل .


