ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده  لم يصح  [ ص: 388 ] لأن الأصل عدم وقوعها ليلا  ؛  إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن بخلاف ما لو نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لا ؟  ؛  لأن الأصل عدم طلوعه للأصل المذكور أيضا  ،  ولو شك نهارا في النية أو التبييت  فإن ذكر بعد مضي أكثره صح كما في المجموع قال الأذرعي  وكذا لو تذكر بعد الغروب  فيما يظهر ا هـ فقول الأنوار إن تذكر قبل أكثره صح وإلا فلا ضعيف ( والصحيح أنه لا يشترط ) لصحة النية ( النصف الآخر من الليل ) أي : وقوعها فيه لإطلاق التبييت في الخبر الشامل لجميع أجزاء الليل . 
     	
		
				
						
						
