( ويصح النفل بنيته قبل الزوال ) للخبر الصحيح { أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها يوما فقال هل عندكم من غداء قالت : لا ، قال : فإني إذا أصوم } ، والغداء بفتح الغين وبالمهملة والمد اسم سم لما يؤكل قبل الزوال ( وكذا بعده في قول ) تسوية بين أجزاء النهار ورد بخلو معظم العبادة عنها وتنعطف النية على ما مضى فيكون صائما من أول النهار ؛ لأنه لا يمكن تبعيضه ( والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار ) بأن يخلو من الفجر عن كل مفطر وإلا لم يحصل مقصود الصوم ، والمقابل مبني على الضعيف أن الصوم إنما يحصل من حين النية فيكون ما قبله بمثابة جزء من الليل فلا يضر تعاطي مفطر فيه ، وأشار المصنف إلى فساده وأن رواية المتولي له عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ليست بصحيحة ومن ثم رد عليه غير واحد بأن ذلك من تفرده ويستثنى على الأول ما لو أصبح ولم ينو صوما فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع [ ص: 390 ] صح سواء أقلنا يفطر بذلك أم لا .


