( والتقطير في باطن الأذن والإحليل )  [ ص: 403 ] وهو مخرج بول ولبن وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة    ( مفطر في الأصح ) بناء على الأصح أن الجوف لا يشترط كونه محيلا  ،  وكذا يفطر بإدخال أدنى جزء من أصبعه في دبره أو قبلها  بأن يجاوز ما يجب غسله في الاستنجاء نعم قال السبكي    : قول القاضي  يفطر بوصول رأس أنملته إلى مسربته محله إن وصل للمجوف منها دون أولها المنطبق  ؛  إذ لا يسمى جوفا وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه بل أولى . قال ولده : وقول القاضي  الاحتياط أن يتغوط بالليل مراده أن إيقاعه فيه خير منه بالنهار لئلا يصل شيء إلى جوف مسربته لا أنه يؤمر بتأخيره لليل  ؛  لأن أحدا لا يؤمر بمضرة في بدنه . 
( وشرط الواصل كونه في منفذ ) بفتح أوله وثالثه ( مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ) جمع سم  بتثليث أوله والفتح أفصح وهي ثقب لطيفة جدا لا تدرك كما لو طلى رأسه أو بطنه به  ،  وإن وجد أثره بباطنه كما لو وجد أثر ما اغتسل به ( ولا الاكتحال وإن وجد ) لونه في نحو نخامته و ( طعمه ) أي : الكحل ( بحلقه )  ؛  إذ لا منفذ من عينه لحلقه فهو كالواصل من المسام وروى  البيهقي   والحاكم    { أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم   } لكن ضعفه في المجموع ومع ذلك قال لا يكره وفيه نظر لقوة خلاف  مالك  في الفطر به فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى وقد يحمل عليه كلام المجموع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					