( ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته ) أو غيرهما من التطوعات إلا النسك [ ص: 460 ] وذكر العلم غيرهما منهما بالأولى ( فله قطعهما ) للخبر الصحيح { الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر } وقيس به الصلاة وغيرها فقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } محله في الفرض ثم إن قطع لغير عذر كره وإلا كأن شق على الضيف أو المضيف صومه لم يكره بل يسن ويثاب على ما مضى ككل قطع لفرض أو نفل بعذر ( ولا قضاء ) لما قطعه أي : لا يلزمه وإلا لحرم الخروج نعم يسن خروجا من خلاف من أوجبه وروى أبو داود { أن أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تفطر بلا قضاء وبين أن تتم صومها } .


