( وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية ) ولا مكروها أي لذاته لا لعارض كما يعلم مما يأتي في النذر [ ص: 5 ] فيهما ، وكذا إذا أوصى لغير جهة يشترط عدم المعصية والكراهة أيضا ، ومن ثم بطلت لكافر بنحو مسلم أو مصحف ، وكان وجه اقتصاره على الأولى كثرة وقوعها وقصدها بخلاف غير الجهة وشمل عدم المعصية القربة كبناء مسجد ولو من كافر ونحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة وتسوية قبره ولو بها لا بنائه ولو بغيرها للنهي عنه وفي زياداتالعبادي لو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية ولعله بناه على أن الدفن في البيت مكروه ، وليس كذلك ، والمباحة كفك أسارى كفار منا وإن أوصى به ذمي وإعطاء غني وكافر وبناء رباط لنزول أهل الذمة أو سكناهم به ، وإن سماه كنيسة ما لم يأت بما يدل على أنه للتعبد وحده أو مع نزول المارة على الأوجه أما إذا كانت معصية فلا تصح من مسلم ولا كافر ( كعمارة ) أو ترميم ( كنيسة ) للتعبد وكتابة نحو توراة وعلم محرم وإعطاء أهل حرب أو ردة ووقود كنيسة بقصد تعظيمها [ ص: 6 ] لا نفع مقيم بها أي لغير تعبد فيما يظهر واختار جمع المنع مطلقا ( تنبيه )
وقع لشيخنا في شرح الروض أنه علل صحتها بفك الكفار من أسرنا بأن الوصية لأهل الحرب جائزة ، فالأسارى أولى ثم ناقضه بعد بقوله في شرح صحتها لحربي ومرتد والكلام في المعينين فلا تصح لأهل الحرب والردة ، ويجاب بأن مراده بأهل الحرب في الأول ما صدقه أي جماعة معينين منهم فلا ينافي كلامه آخرا كما دل عليه تفريعه المذكور فيه


