( فرع )
صرح الصيمري وصاحب التنبيه وتبعهم ابن الرفعة والقمولي ولم يباليا باقتضاء كلام الرافعي خلافه بأنه يصح تعليق الوصية بالشرط في الحياة أو بعد الموت كأوصيت بكذا له إن تزوج بنتي أو رجع من سفره أو إن مت من مرضي هذا أو إن شاء زيد فشاء أو إن ملكت هذا فملكه ، وصرح الماوردي بقبولها للتعليق بأن يدخل الأداة على أصل الفعل وللشرط بأن يجزم بالأصل ، ويشترط فيه أمرا آخر حيث قال لو أوصى بعتقها على أن لا تتزوج عتقت على الشرط فإن تزوجت لم يبطل العتق والنكاح ؛ لأن عدم الشرط يمنع إمضاء الوصية ونفوذ العتق يمنع الرجوع فيه لكن يرجع عليها بقيمتها تكون ميراثا وإن طلقها الزوج ، ولو أوصى لأم ولده بألف على أن لا تتزوج أعطيتها فإن تزوجت استرجعت منها بخلاف العتق ا هـ .
[ ص: 8 ] وبه يعلم أنه لو أوصى لفلان بعين إلا أن يموت قبل البلوغ فهي لوارثي أو بعين إن بلغ وبمنفعتها قبل بلوغه صح ، وعمل بشرطه نعم لا بد من البلوغ في حياة الموصي أخذا من قولهم في متى أو إن دخلت الدار أو شئت فأنت مدبر أو حر بعد موتي لا بد من الدخول أو المشيئة في حياة السيد كسائر الصفات المعلق عليها فإن دخل أو شاء بعد موت السيد فلا تدبير وقد يفرق بأن التدبير له أحكام خاصة به في الحياة فاشترط لتحققها وجود المعلق به في الحياة لتعلم والوصية لا يثبت لها من الأحكام شيء قبل الموت لجواز الرجوع عنها بالقول فلم يحتج لوجود المعلق به في الحياة بل لا يعتد بوجوده إلا بعد الموت كما اقتضاه كلامهم في هذا الباب أو أوصى له بكذا إن لم يفعل كذا فقبل وتصرف في الموصى به ، ثم فعل ذلك بان بطلان الوصية والتصرف فيرجع الوارث بعين الموصى به أو بدله ، ولو بعد مدد وأعوام وتنقله من أيد مختلفة ، وأما ما في تدريب البلقيني من قبول الوصية للتعليق دون الشرط فضعيف لما علمت من تصريح الماوردي بخلافه ولو أشار لمملوك غيره بقوله أوصيت بهذا ، ثم ملكه صحت كما يأتي بما فيه


