( وتصح بالحمل ) الموجود واللبن في الضرع وبكل مجهول ومعجوز عن تسليمه  وتسلمه ويظهر في الوصية باللبن الموجود أخذا مما ذكر في الحمل أن العبرة بما وجد عند الوصية دون ما حدث بعد  ،  وأنه يقبل قول الوارث في قدره بيمينه وأنه لو انفصل وضمن كانت الوصية في بدله  ،  وإلا فلا   ( ويشترط ) لصحة الوصية به    ( انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها ) أي الوصية أما في الآدمي فيأتي فيه ما تقرر في الوصية له  ،  وأما في غيره فيرجع لأهل الخبرة في مدة حمله ولو انفصل حمل الآدمية بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة  ؛  لأن الواجب فيه ما نقص من قيمة أمه ولا تعلق للموصى له بشيء منه  ،  وإنما لم يفرقوا فيما مر في الموصى له بين المضمون وغيره  ؛  لأن المدار فيه على أهلية الملك كما مر ويصح القبول قبل الوضع  ؛  لأن الحمل يعلم وتعبيرهم بالحي للغالب إذ لو ذبحت الموصى بحملها فوجد ببطنها جنين أحلته ذكاتها وعلم وجوده عند الوصية ملكه الموصى له كما هو ظاهر ( وبالمنافع ) المباحة وحدها مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصى له بالعين  ؛  لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان  ،  ويمكن صاحب العين المسلوبة المنفعة تحصيلها  ،  وإذا رد ذو المنفعة انتقلت للورثة لا للموصى له بالعين 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					