و ( بثمرة أو حمل سيحدثان ) ثناه  ؛  لأن الحمل لكون المراد به الحيوان ضد الثمرة فاندفع الاعتراض عليه بأن الأولى سيحدث ( في الأصح ) لاحتمال وجوه من الغرر فيها رفقا بالناس  ،  ولا حق له في الموجود عندها بأن ولدته الآدمية لدون ستة أشهر منها مطلقا أو لدون أكثر من أربع سنين وليست فراشا أو البهيمة لزمن قال الخبراء إنه موجود عندها  ،  ويدخل خلافا لما في التدريب في الوصية بدابة نحو حمل وصوف ولبن موجود عند الوصية وبشجرة ما يدخل في بيعها من غير المتأبر مثلا عند الوصية  ،  ويجب بقاؤه إلى الجذاذ ونظير اعتبار الوصية هنا ما لو أوصى لأولاد فلان  فإنه إنما يتناول المنفصل عند الوصية لا المنفصل بعد بخلاف الوقف  ؛  لأنه يراد للدوام كما مر وهي بما تحمله ولا نية لكل حمل على الأوجه  ؛  لأن ما للعموم  ،  ثم رأيت ما سأذكره عن الزركشي  وغيره آخر مبحث الوصية بالمنافع وهو صريح فيما رجحته وإذا استحق الثمرة فاحتاجت هي أو أصلها لسقي لم يلزم واحدا منهما كما مر  ،  ويظهر أن يأتي هنا ما مر آخر فرع باع شجرة ( وبأحد عبديه ) مثلا  [ ص: 19 ] ويعينه الوارث  ؛  لأنها تحتمل الجهالة فالإبهام أولى  ،  وإنما لم تصح لأحد الرجلين  ؛  لأنه يحتمل في الموصى به لكونه تابعا ما لا يحتمل في الموصى له ومن ثم صحت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					