( فرع ) 
قال لغيره أعتق عني عتقا بمائة دينار  فالمتبادر منه على ما قاله بعضهم الرقبة الكاملة فتتعين  ؛  لأن التبعيض يؤدي إلى السراية على الآمر ما لم يقل بعد موتي فلا تتعين وإذا اشتراها بثمانين  [ ص: 49 ] وهي تساوي المائة صح وأعتقها عنه وصرف الزائد للعتق لا للوارث  ،  ولو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضلة فالأوجه أنها للمساكين لما مر أنه لا يشترط في الوصية بيان المصرف  ؛  لأن غالبها لهم  ،  وليس كمن أوصى بعتق رقبة فلم يف ثلثه بأدنى رقبة  رد للورثة خلافا لمن زعم أنه مثله  ،  ويفرق بأنه عين هنا جهة مخصوصة وقد تعذرت وفي مسألتنا لم يعين للفاضل جهة فحمل على الغالب المتبادر ولو زاد فيها لله صرف الفاضل لوجوه القرب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					