( وإن مالكا كان ، أو وليه ، أو وكيله ، أو قيما ، أو حاكما ( صدق بيمينه ) ؛ لأنه رضي بأمانته فلم يحتج لإشهاد عليه به وأفتى ادعى ) وديع لم يضمن الوديعة بتفريط ، أو تعد ( ردها على من ائتمنه ) وهو أهل للقبض حال الرد بتصديق جاب ادعى تسليم ما جباه استأجره على الجباية ابن الصلاح ( أو ) كوكيل بجعل ادعى تسليم الثمن لموكله ، أو ادعى وارث المودع ) بفتح الدال ( الرد ) منه ( على المالك ) للوديعة ( أو ادعى الوديع الرد ( على غيره ) أي غير من ائتمنه ( كوارثه طولب ) كل ممن ذكر ( ببينة ) كما لو أودع ) الوديع ( عند سفره أمينا ) لم يعينه المالك ( فادعى الأمين الرد على المالك ؛ لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه أما لو ادعى من طيرت الريح ثوبا لنحو داره وملتقط الرد على المالك فيصدق بيمينه كما مر ؛ لأن الأصل عدم حصولها في يد الوارث وعدم تعديهما وأفهم المتن تصديق الأمين في الأخيرة في ردها على الوديع وهو كذلك ؛ لأنه ائتمنه بناء على أن للوديع أخذها منه بعد عوده من السفر كما مر ( وجحودها بعد طلب المالك ) لها بأن قال لم تودعني يمنع قبول دعواه الرد ، أو التلف المسقط للضمان قبل ذلك للتناقض [ ص: 127 ] لا طلبه تحليف المالك ولا البينة بأحدهما لاحتمال نسيانه . ادعى وارث الوديع أن مورثه ردها على المودع ، أو أنها تلفت في يد مورثه ، أو يده قبل التمكن من الرد من غير تفريط
وقضيته أنه لا تقبل دعواه النسيان حيث لا بينة وقد يوجه بأن التناقض من متكلم واحد أقبح فغلظ فيه أكثر وفارق ما هنا ما مر في المرابحة بأن التناقض ثم صريح لا يقبل تأويلا بخلافه هنا لاحتمال أن يريد بلم تودعني لم يقع منك إيداع لي بعد التلف ، أو الرد بخلاف نحو قوله لا وديعة لك عندي يقبل منه الكل إذ لا تناقض هذا كله حيث تلفت وإلا فهو بقسميه ( مضمن ) وإذا ادعى غلطا ، أو نسيانا لم يصدقه فيه المالك ؛ لأنه خيانة ، نعم : إن طلبها منه بحضرة ظالم خشي عليها منه فجحدها دفعا للظالم لم يضمن ؛ لأنه محسن بالجحد حينئذ وخرج بطلب المالك قوله ابتداء أو جوابا لسؤال غير المالك ، ولو بحضرته ، أو لقول المالك لي عندك وديعة لا وديعة لأحد عندي ؛ لأن إخفاءها أبلغ في حفظها ، ولو حبس وهل يكفي جوابه بلا تستحق علي شيئا لتضمنه دعوى تلفها ، أو ردها ، أو لا فيه تردد والظاهر منه على ما قاله أنكر أصل الإيداع الثابت بنحو بينة الزركشي الأول ( تنبيه )
ما ذكر من التفصيل في التلف والرد يجري في كل أمين إلا المرتهن والمستأجر فإنهما لا يصدقان في الرد وسيعلم مما يأتي في الدعاوى أن نحو الغاصب يصدق في دعوى التلف أيضا لئلا يخلد حبسه ثم يغرم البدل وأفتى ابن عبد السلام فيمن ويظهر أن يلحق بها فيما يأتي عنده وديعة أيس من مالكها بعد البحث التام الحرم بأنه يصرفها في أهم المصالح إن عرف وإلا سأل عارفا ويقدم الأحوج ولا يبني بها مسجدا . لقطة
قال الأذرعي وكلام غيره يقتضي أنه يدفعها لقاض أمين ولعله إنما قال ذلك لفساد الزمان قال كالجواهر وينبغي أن يعرفها كاللقطة فلعل صاحبها نسيها فإن لم يظهر صرفها فيما ذكر ا هـ والحاصل أن هذا مال ضائع فمتى لم ييأس من مالكه أمسكه له أبدا مع التعريف ندبا ، أو أعطاه للقاضي الأمين فيحفظه له كذلك ومتى أيس منه أي بأن يبعد في العادة وجوده فيما يظهر صار من جملة أموال بيت المال كما مر في باب إحياء الموات [ ص: 128 ] فيصرفه في مصارفها من هو تحت يده ، ولو لبناء نحو مسجد ، وقوله : ولا يبني بها مسجدا لعله باعتبار الأفضل وأن غيره أهم منه وإلا فقد صرحوا في مال من لا وارث له بأن له بناءه ، أو يدفعه للأم ما لم يكن جائزا فيما يظهر