( ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ) لما مر ( وفيما ) لو حضر ( قبل حيازة المال ) جميعه وبعد انقضاء الوقعة ( وجه ) أنه يعطى ؛ لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء والأصح المنع ؛ لأنه لم يشهد شيئا من الوقعة ( ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه ) أي حق تملكه لما سيذكر أن الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة أو اختيار التملك ( لوارثه ) كسائر الحقوق ( وكذا ) لو مات بعضهم ( بعد الانقضاء ) للقتال ( وقبل الحيازة في الأصح ) لوجود المقتضي للتملك ، وهو انقضاء القتال ( ولو مات في ) أثناء ( القتال ) قبل حيازة شيء ( فالمذهب أنه لا شيء له ) فلا حق لوارثه في شيء ، أو بعد حيازة شيء فله حصته منه وفارق استحقاقه لسهم فرسه الذي مات ، أو خرج عن ملكه في الأثناء ولو قبل الحيازة بأنه أصل والفرس تابع فجاز بقاء سهمه للمتبوع ومرضه وجرحه في الأثناء لا يمنع استحقاقه ، وإن لم يرج برأه والجنون والإغماء كالموت


