( والمكفى بنفقة قريب ) أصل ، أو فرع ( أو زوج ليس فقيرا ) ولا مسكينا ( في الأصح ) لاستغنائه وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة نعم لا يعطي المنفق قريبه من سهم المؤلفة [ ص: 153 ] ما يغنيه عنه ؛ لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه ولا ابن السبيل إلا ما زاد بسبب السفر وبأحدهما بالنسبة لكفاية نحو قن الآخذ ممن لا يلزم المزكي إنفاقه ولو سقطت نفقتها بنشوز لم تعط لقدرتها على النفقة حالا بالطاعة ، ومن ثم لو سافرت بلا إذن ، أو معه ومنعها أعطيت من سهم الفقراء ، أو المساكين حيث لم تقدر على العود حالا [ ص: 154 ] لعذرها وكذا من سهم ابن السبيل إذا تركت السفر وعزمت على الرجوع لانتهاء المعصية قيل : قول أصله لا يعطيان من سهم الفقراء أصوب ؛ لأن القريب فقير لصدق الحد عليه ؛ لكنه إنما لم يعط لكونه في معنى القادر بالكسب .
وأما المكفية بنفقة الزوج فغنية قطعا بما تملكه في ذمته . ا هـ ، وهو ممنوع بل الوجه ما سلكه المصنف ؛ لأن صنيع أصله يوهم أن الحد غير مانع بالنسبة للقريب لما قرره المعترض أنه فقير ولا يعطى ، وليس كذلك بل هو غير فقير ؛ لأن قدرة بعضه كقدرته لتنزيله منزلته فما سلكه المصنف فيه أدق وأصوب ، وأفهم قوله : المكفي أن الكلام في زوج موسر ، أما معسر لا يكفي فتأخذ تمام كفايتها بالفقر ، ويؤخذ منه أن من لا يكفيها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر ولو منه فيما يظهر ، وأن الغائب زوجها ، ولا مال له ثم تقدر على التوصل إليه ، وعجزت عن الاقتراض تأخذ ، وهو متجه ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق ذلك من أن الزوج ، أو البعض لو أعسر ، أو غاب ولم يترك منفقا ولا مالا يمكن الوصول إليه أعطيت الزوجة والقريب بالفقر ، أو المسكنة والمعتدة التي لها النفقة كالتي في العصمة ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر ، وإن أنفقها عليها خلافا للقاضي لحديث زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما في البخاري وغيره


