( ) الشامل للذكر والأنثى ففيه تغليب ( منشئ سفر ) من بلد الزكاة ، وإن لم تكن وطنه ، وقدم اهتماما به لوقوع الخلاف القوي فيه إذ إطلاقه عليه مجاز لدليل هو عندنا القياس على الثاني بجامع احتياج كل لأهبة السفر ( أو مجتاز ) به سمي بذلك لملازمته السبيل ، وهي الطريق وأفرد في الآية دون غيره ؛ لأن السفر محل الوحدة والانفراد . ( وشرطه ) من جهة الإعطاء لا التسمية ( الحاجة ) بأن لا يجد ما يقوم بحوائج سفره ، وإن كان له مال بغيره ، ولو دون مسافة القصر ، وإن وجد من يقرضه على المعتمد ، ويفرق بين هذا ، وما مر من اشتراط مسافة القصر ، وعدم وجود مقرض بأن الضرورة في السفر أشد ، والحاجة فيه أغلب ، ومن ثم لم يفرقوا فيه بين القادر على الكسب ولو بلا مشقة كما اقتضاه إطلاقهم وبين غيره لتحقق حاجته مع قدرته هنا دون ما مر . وابن السبيل
( وعدم المعصية ) الشامل لسفر الطاعة والمكروه والمباح ، ولو سفر نزهة على المعتمد بخلاف سفر المعصية بأن عصى به لا فيه كسفر الهائم ؛ لأن إتعاب النفس والدابة بلا غرض صحيح حرام ، وذلك لأن القصد بإعطائه إعانته ولا يعان على المعصية ، فإن تاب أعطي لبقية سفره