( و ) لغير نحو إصلاح ذات البين لما مر أنه يعطى مع الغني أي : كل منهما ( قدر دينه ) ما لم يكن معه وفاء لبعضه وإلا فما يوفيه فقط . ( وابن السبيل ما يوصله مقصده ) بكسر الصاد إن لم يكن له في طريقه إليه مال . ( أو موضع ماله ) إن كان له في طريقه مال فإن كان ببعضه بعض ما يكفيه كمل له كفايته ويعطى لرجوعه أيضا إن عزم عليه ، والأحوط تأخيره إلى شروعه فيه إن تيسر أي : ووجد شرط النقل [ ص: 167 ] إن كان المفرق المالك ولمدة إقامة المسافرين ، وهي أربعة أيام لا ثمانية عشر ؛ لأن شرطها قد لا يوجد ( و ) يعطى ( الغازي قدر حاجته ) اللائقة به وبممونه ل ( نفقة وكسوة ) له ولهم ( ذاهبا وراجعا ومقيما هناك ) أي : في الثغر ، أو نحوه إلى الفتح ، وإن طال لبقاء اسم الغزو مع الطول بخلاف السفر في ابن السبيل ، ويعطيان جميع المؤنة لا ما زاد بسبب السفر فقط ومؤنة من تلزمهما مؤنته ولم يقدروا المعطى لإقامة الغازي ، وبحث يعطى ( المكاتب والغارم ) الأذرعي أنه يعطى لأقل ما يظن إقامته ، ثم فإن زاد زيد له ، ويغتفر له النقل أي : من المالك حينئذ لدار الحرب للحاجة ، أو تنزل إقامته ثم لمصلحة المسلمين منزلة إقامته ببلد المال .
( و ) يعطيه الإمام لا المالك لامتناع الإبدال في الزكاة عليه ( فرسا ) إن كان ممن يقاتل فارسا ( وسلاحا ) ولو بغير شراء لما يأتي ( ويصير ذلك ) أي : الفرس والسلاح ( ملكا له ) إن أعطي الثمن فاشترى لنفسه ، أو دفعهما له الإمام ملكا إذا رآه بخلاف ما إذا استأجرهما له ، أو أعاره إياهما لكونهما موقوفين عنده إذ له شراؤهما من هذا السهم وبقاؤهما ووقفهما ، وتسمية ذلك عارية مجاز إذ الإمام لا يملكه والآخذ لا يضمنه لو تلف ، بل يقبل قوله فيه بيمينه كالوديع ، لكن لما وجب ردهما عند انقضاء الحاجة منهما أشبها العارية ( ويهيأ ) من جهة الإمام ( له ولابن السبيل [ ص: 168 ] مركوب إن كان السفر طويلا أو ) كان السفر قصيرا ، ولكنه ( كان ضعيفا لا يطيق المشي ) بالضابط السابق في الحج كما هو ظاهر دفعا لضرورته بخلاف ما إذا اقتصر ، وهو قوي ، وأعطي الغازي مركوبا غير الفرس كما صرحت به العبارة ليتوفر فرسه للحرب إذ ركوبه في الطريق يضعفه . ( وما ينقل عليه الزاد ومتاعه ) لحاجته إليه ( إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه ) لانتفاء الحاجة ، وأفهم التعبير بيهيئ أنه يسترد منهما جميع ذلك إذا عادا ، ومحله في الغازي إن لم يملكه له الإمام إذا رآه ؛ لأنه لحاجتنا إليه أقوى استحقاقا من ابن السبيل فلذا استرد منه ، ولو ما ملكه إياه ويعطى المؤلف ما يراه الدافع كما مر ، والعامل أجرة عمله فإن زاد سهمه عليها رد الفاضل على بقية الأصناف ، وإن نقص كمل من مال الزكاة ، أو من سهم المصالح