( فصل ) في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها  وما يتبعهما ( يجب استيعاب الأصناف ) الثمانية بالزكاة ولو زكاة الفطر لكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء  ،  أو مساكين مثلا وآخرون جوازه لواحد  ،  وأطال بعضهم في الانتصار له  ،  بل نقل الروياني  عن الأئمة الثلاثة وآخرين أنه يجوز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السهمان قال  ،  وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهبنا ولو كان  الشافعي  حيا لأفتانا به . ا هـ . ( إن قسم الإمام ) أو نائبه ( وهناك عامل ) لم يجعل الإمام له شيئا  من بيت المال لإضافتها إليهم جميعهم فلم يجز حرمان بعضهم كما مر أول الباب  ،  ونقل  الأذرعي  عن الدارمي  وأقره أنه لا يجوز إعطاؤه إلا إذا لم يوجد متبرع  ،  والأوجه وفاقا للسبكي  جوازه  ،  وإن وجد فيستحق إن أذن له الإمام في العمل  ،  وإن لم يشرط له شيئا بل  ،  وإن شرط له أن لا يأخذ شيئا  ؛  لأنه يستحق ذلك بالعمل فريضة من الله تعالى  ،  فلا يحتاج لشرط من المخلوق كما تستحق الغنيمة بالجهاد فلا يخرج عن ملكه إلا بناقل ( وإلا ) يقسم الإمام بل المالك  ،  أو قسم الإمام ولا عامل هناك بأن حملها أصحابها إليه  ،  أو جعل للعامل أجرة من بيت المال  ،  وكأنهم إنما لم ينظروا هنا لكونه فريضة  ؛  لأن ما يأخذه من بيت المال في حكم البدل عنها فلم تفت هنا بالكلية بخلافها ثم ( فالقسمة على سبعة ) منهم المؤلف كما مر بما فيه ( فإن فقد بعضهم ) أي : السبعة  ،  أو الثمانية  ولم يبال بشمول هذا الفقد العامل لأنه قدم حكمه أي : صنف فأكثر  [ ص: 170 ] أو بعض صنف من البلد بالنسبة للمالك  ،  ومنه من غيره بالنسبة للإمام ( فعلى الموجودين ) تكون القسمة  ،  فيعطى في الأخيرة حصة الصنف كله لمن وجد من أفراده  ؛  لأن المعدوم لا سهم له قال  ابن الصلاح    : الموجود الآن أربعة فقير ومسكين وغارم وابن سبيل  ،  والأمر كما قال في غالب البلاد فإن لم يوجد أحد منهم حفظت حتى يوجد بعضهم . 
( تنبيه ) 
سيذكر هذا أيضا بقوله وإلا فيرد على الباقين  ،  ولا تكرار  ؛  لأنه ذكر هنا لضرورة التقسيم وثم لبيان الخلاف ( وإذا قسم الإمام )  ،  أو عامله الذي فوض إليه الصرف    ( استوعب ) وجوبا ( من الزكوات الحاصلة عنده ) إن سدت أدنى مسد لو وزعت على الكل ( آحاد كل صنف ) لسهولة ذلك عليه  ،  ومن ثم لم يلزمه استيعابهم من كل زكاة على حدتها لعسره  ،  بل له إعطاء زكاة واحد لواحد  ؛  لأن الزكوات كلها في يده كزكاة واحدة  ،  وبهذا يعلم أن المراد في قولهم : أول الفصل بل بالزكاة الجنس . ( وكذا يستوعب ) وجوبا على المعتمد ( المالك )  ،  أو وكيله الآحاد ( إن انحصر المستحقون في البلد ) بأن سهل عادة ضبطهم أو معرفة عددهم نظير ما يأتي في النكاح ( ووفى بهم ) أي : بحاجاتهم أي : الناجزة فيما يظهر ( المال ) لسهولته عليه حينئذ  ،  وناقضا هذا أعني الوجوب في موضع آخر وحمل على ما إذا لم يف بهم المال كما قال ( وإلا ) ينحصروا  ،  أو انحصروا ولم يف بهم المال . ( فيجب إعطاء ثلاثة ) فأكثر من كل صنف  ؛  لأنهم ذكروا في الآية بلفظ الجمع  ،  وأقله ثلاثة إلا ابن السبيل  ،  وهو المراد فيه أيضا  ،  وإنما أفرد لما مر فيه على أن إضافته للمعرفة أوجبت عمومه فكان في معنى الجمع  ،  وكذا قوله : في سبيل الله نعم يجوز اتحاد العامل فإن أخل بصنف غرم له حصته  [ ص: 171 ] أو ببعض الثلاثة مع القدرة عليه غرم له أقل متمول نعم الإمام إنما يضمن مما عنده من الزكاة  ،  ثم التفصيل بين المحصور المذكور  ،  وغيره إنما هو بالنسبة للتعميم وعدمه أما بالنسبة للملك فمتى وجد وقت الوجوب من كل صنف ثلاثة فأقل ملكوها  ،  وإن كانوا ورثة المزكي بنفس الوجوب ملكا مستقرا يورث عنهم  ،  وإن كان ورثتهم أغنياء  ،  أو المالك وحينئذ تسقط الزكاة عنه  ،  والنية لسقوط الدفع لا لتعذر أخذه من نفسه لنفسه  ،  ولم يشاركهم من حدث ولهم التصرف فيه قبل قبضه إلا بالاستبدال عنه  ،  والإبراء منه  ،  وإن كان هو القياس  ؛  لأن الغالب على الزكاة التعبد كما أشار إليه ابن الرفعة  ،  ولو انحصر صنف  ،  أو أكثر دون البقية أعطي كل حكمه  ،  ومر في الوكالة جواز التوكيل في قبضها بما فيه  ،  وهنا أنهم يملكون على قدر كفايتهم  ؛  لأنها المرجحة في هذا الباب كما علمته مما مر ويأتي 
     	
		
				
						
						
