( أو ) دفعها ( لقريب ) تلزمه نفقته أولا الأقرب فالأقرب من المحارم ، ثم الزوج ، أو الزوجة ثم غير المحرم ، والرحم من جهة الأب ، ومن جهة الأم سواء ، ثم محرم الرضاع ، ثم المصاهرة ، ثم المولى من أعلى ، ثم من أسفل أفضل ، ويجري ذلك في نحو الزكاة أيضا إذا كانوا بصفة الاستحقاق ، والعدو من الأقارب أولى لخبر فيه وألحق به العدو ومن غيرهم ( و ) دفعها بعد القريب إلى ( جار أفضل ) منه لغيره فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد أفضل من الجار الأجنبي ، وفي غيرها الجار أولى منه بناء على منع نقل الزكاة ، وأهل الخير والمحتاجون أولى من غيرهم مطلقا


