( فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم ، أو تعنين ) كذلك بخلاف من يعن وقتا دون وقت ( كره ) له النكاح ( والله أعلم ) .
لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدي غالبا إلى فسادها وبه يندفع قول الإحياء يسن لنحو الممسوح تشبها بالصالحين كما يسن إمرار الموسى على رأس الأصلع وقول الفزاري أي نهي ورد في نحو المجبوب والحاجة لا تنحصر في الجماع ولو طرأت هذه الأحوال بعد العقد فهل تلحق بالابتداء ، أو لا لقوة الدوام تردد فيه الزركشي والثاني هو الوجه كما هو ظاهر ( تنبيه )
ما اقتضاه سياق المتن من أن تلك الأحكام لا تأتي في المرأة غير مراد ففي الأم وغيرها ندبه للتائقة وألحق بها محتاجة للنفقة وخائفة من اقتحام فجرة وفي التنبيه من جاز لها النكاح إن احتاجته ندب لها وإلا كره ونقله الأذرعي عن الأصحاب ثم بحث [ ص: 188 ] وجوبه عليها إذا لم يندفع عنها الفجرة لا به ولا دخل للصوم فيها وبما ذكر علم ضعف قول الزنجاني يسن لها مطلقا إذ لا شيء عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وسترها وقول غيره لا يسن لها مطلقا ؛ لأن عليها حقوقا للزوج خطيرة لا يتيسر لها القيام بها ومن ثم ورد الوعيد الشديد في ذلك بل لو علمت من نفسها عدم القيام بها ولم تحتج له حرم عليها ا هـ نعم ما ذكره بعد بل متجه


