(
nindex.php?page=treesubj&link=11022ويلي الكافر ) الأصلي غير الفاسق في دينه وهذا أولى من تعبير كثيرين بعدل في دينه لما تقرر في المسلم فهو أولى ( الكافرة ) وإن اختلف دينهما سواء أكان الزوج مسلما أم ذميا وهي مجبرة أو غير مجبرة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } لا المسلمة إجماعا ولا المسلم الكافرة إلا الإمام ونائبه فإنه
[ ص: 257 ] يزوج من لا ولي لها ومن عضلها وليها بعموم الولاية
nindex.php?page=treesubj&link=11022ولا يزوج حربي ذمية وعكسه كما لا يتوارثان قاله
البلقيني قال : والمعاهد كالذمي
nindex.php?page=treesubj&link=11022ويزوج نصراني يهودية وعكسه كالإرث وصورته أن
nindex.php?page=treesubj&link=24241_13667يتزوج نصراني يهودية أو عكسه فتلد له بنتا فتخير إذا بلغت بين دين أبيها وأمها فتختارها أو تختاره .
(
nindex.php?page=treesubj&link=11022وَيَلِي الْكَافِرُ ) الْأَصْلِيُّ غَيْرُ الْفَاسِقِ فِي دِينِهِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ كَثِيرِينَ بِعَدْلٍ فِي دِينِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُسْلِمِ فَهُوَ أَوْلَى ( الْكَافِرَةَ ) وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا أَمْ ذِمِّيًّا وَهِيَ مُجْبَرَةٌ أَوْ غَيْرُ مُجْبَرَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } لَا الْمُسْلِمَةَ إجْمَاعًا وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَةَ إلَّا الْإِمَامَ وَنَائِبَهُ فَإِنَّهُ
[ ص: 257 ] يُزَوِّجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا وَمَنْ عَضَلَهَا وَلِيُّهَا بِعُمُومِ الْوِلَايَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=11022وَلَا يُزَوِّجُ حَرْبِيٌّ ذِمِّيَّةً وَعَكْسُهُ كَمَا لَا يَتَوَارَثَانِ قَالَهُ
الْبُلْقِينِيُّ قَالَ : وَالْمُعَاهَدُ كَالذِّمِّيِّ
nindex.php?page=treesubj&link=11022وَيُزَوِّجُ نَصْرَانِيٌّ يَهُودِيَّةً وَعَكْسُهُ كَالْإِرْثِ وَصُورَتُهُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24241_13667يَتَزَوَّجَ نَصْرَانِيٌّ يَهُودِيَّةً أَوْ عَكْسُهُ فَتَلِدَ لَهُ بِنْتًا فَتُخَيَّرَ إذَا بَلَغَتْ بَيْنَ دِينِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا فَتَخْتَارَهَا أَوْ تَخْتَارَهُ .