( ويلزم المجبر وغيره إن تعين ) كأخ واحد ( إجابة ) بالغة ( ملتمسة التزويج )  دعت إلى كفء تحصينا لها  ،  وحصول الغرض بتزويج السلطان لا ينظر إليه لأن فيه مشقة وهتكا  [ ص: 268 ] على أن تعدد الأولياء لا يمنع التعين على من سئل منهم كما قال ( فإن لم يتعين كإخوة ) أشقاء أو لأب ( فسألت بعضهم ) أن يزوجها ( لزمه الإجابة في الأصح ) لئلا يؤدي إلى التواكل كشاهدين معهما غيرهما طلب منهما الأداء فإن امتنع الكل زوج السلطان بالعضل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					