( ومن حجر عليه بفلس صح نكاحه    ) كما قدمه في الفلس وأعاده هنا توطئة لما بعده وذلك لصحة عبارته وله ذمة ( ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه ) لتعلق حق الغرماء به مع اختياره لإحداثها بخلاف الولد المتجدد فإن لم يكن له كسب ففي ذمته ولها الفسخ بإعساره بشرطه وبحث تخيرها إن جهلت فلسه ضعيف . 
     	
		
				
						
						
