( ولو بطلتا قطعا أو ( حرة وأمة بعقد ) وقدم الحرة كزوجتك بنتي وأمتي بكذا أو يكون وكيلا فيهما أو وليا في واحد ووكيلا في الآخر فقبلهما ( بطلت الأمة ) قطعا لأن شرط نكاحها فقد القدرة على الحرة ( لا الحرة في الأظهر ) تفريقا للصفقة وفارق نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى ، أو جمعهما من تحل له كأن وجد حرة بمؤجل أو بلا مهر بطلت الأمة قطعا أيضا وفي الحرة طريقان والراجح عدم بطلانها فالتقييد بمن لا تحل له لأن الأظهر إنما يأتي فيه [ ص: 321 ] أما من فيه رق فيصح جمعهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم وأما بعقدين كزوجتك بنتي بألف وأمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة فإنه يصح في الحرة قطعا وفي هذه لو قدم الأمة إيجابا وقبولا وهي تحل له صح نكاحهما لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الأمة ولو فصل في الإيجاب فجمع في القبول أو عكس فكذلك . جمع من ) أي حر ( لا تحل له أمة ) أمتين