( فصل ) في حل نكاح الكافرة
[ ص: 322 ] وتوابعه . ( يحرم ) على مسلم وكذا كتابي على الأوجه من وجهين في الكفاية ويؤيده بالأولى بحث
السبكي أن مثله وثني ومجوسي ونحوهما بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة (
nindex.php?page=treesubj&link=11005نكاح من لا كتاب لها كوثنية ) أي عابدة وثن أي صنم وقيل : الوثن غير المصور ، والصنم المصور ( ومجوسية ) وعابدة نحو شمس وقمر وصورة ، ووطؤها بملك اليمين لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } خرجت الكتابية لما يأتي فيبقى من عداها على عمومه ، وما اقتضاه ظاهر المتن من عطف مجوسية على وثنية لا على " من " من أن المجوسية لا كتاب لها محله بالنظر إلى الآن ، وإلا فقد كان لهم كتاب منسوب إلى
زرادشت فلما بدلوه رفع على الأصح وحرمت مع ذلك احتياطا ولعدم تيقن أصله .
( فَصْلٌ ) فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ
[ ص: 322 ] وَتَوَابِعِهِ . ( يَحْرُمُ ) عَلَى مُسْلِمٍ وَكَذَا كِتَابِيٌّ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الْكِفَايَةِ وَيُؤَيِّدُهُ بِالْأَوْلَى بَحْثُ
السُّبْكِيّ أَنَّ مِثْلَهُ وَثَنِيٌّ وَمَجُوسِيٌّ وَنَحْوُهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ (
nindex.php?page=treesubj&link=11005نِكَاحُ مَنْ لَا كِتَابَ لَهَا كَوَثَنِيَّةٍ ) أَيْ عَابِدَةِ وَثَنٍ أَيْ صَنَمٍ وَقِيلَ : الْوَثَنُ غَيْرُ الْمُصَوَّرِ ، وَالصَّنَمُ الْمُصَوَّرُ ( وَمَجُوسِيَّةٍ ) وَعَابِدَةِ نَحْوِ شَمْسٍ وَقَمَرٍ وَصُورَةٍ ، وَوَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } خَرَجَتْ الْكِتَابِيَّةُ لِمَا يَأْتِي فَيَبْقَى مَنْ عَدَاهَا عَلَى عُمُومِهِ ، وَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ مِنْ عَطْفِ مَجُوسِيَّةٍ عَلَى وَثَنِيَّةٍ لَا عَلَى " مَنْ " مِنْ أَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ لَا كِتَابَ لَهَا مَحَلُّهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْآنَ ، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ مَنْسُوبٌ إلَى
زَرَادُشْتَ فَلَمَّا بَدَّلُوهُ رُفِعَ عَلَى الْأَصَحِّ وَحُرِّمَتْ مَعَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا وَلِعَدَمِ تَيَقُّنِ أَصْلِهِ .