( ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ) كإن دخلت فقد اخترت نكاحك أو فسخته لما تقرر أنه ابتداء أو استدامة للنكاح وكل منهما يمتنع تعليقه ولأن مناط الاختيار الشهوة فلم يقبل تعليقا لأنها قد توجد وقد لا ؛ نعم يصح تعليق الاختيار للنكاح ضمنا كإن دخلت فأنت طالق أو من دخلت فهي طالق لأنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل وتصح نية الطلاق بلفظ الفسخ وحينئذ يصح تعليقه لكونه طلاقا كما مر .


