كما هو واضح ( أو انفسخ ) نكاحه ( بردة ) منها لا منه على الأوجه كالطلاق بلا عذر أو بنحو رضاع ( أو فسخه بعيب ) بها أو عكسه لبقاء الحاجة للإعفاف مع عدم التقصير ( وكذا إن طلق ) ولو بلا مال أو أعتق الأمة ولو غير مستولدة على ما فيه لإمكان بيعها ( بعذر ) كنشوز أو ريبة ( في الأصح ) بخلافه لغير عذر لأنه المفوت على نفسه وظاهره أنه لا يقبل منه العزم على عدم عوده لما صدر منه وإن ظن صدقه ولو قيل فيما إذا غلب على الظن صدقه وحقت ضرورته بحيث خشى عليه نحو زنا أو مرض مهلك أنه يجدد له أخرى لم يبعد ولا يجب التجديد في عدة الرجعية ويسري الطلاق ومر ضابطه في مبحث نكاح السفيه ويسأل القاضي الحجر عليه حتى لا ينفذ منه إعتاقها والأوجه أنه ينفك عنه بمجرد قدرته على إعفاف نفسه من غير قاض . ( ويجب التجديد إذا ماتت ) الزوجة أو الأمة بغير فعله