بهزال عارض [ ص: 383 ] لا يطيقان الوطء أي يكره للولي والأخيرتين ذلك ( حتى يزول مانع وطء ) إذ المدار هنا على العرف ولم يتعارف تسليم هؤلاء مع أن فرط الشهوة قد يحمله على الوطء المضر ويحرم وطؤها ما دامت لم تحتمله ويرجع فيه لشهادة نحو أربع نسوة نعم لو طلب ثقة تسليم مريضة ففيه وجهان رجح ( ولا تسلم صغيرة ) لا تحتمل الجماع ولو لثقة قال لا أقربها ( ولا مريضة ) وهزيلة ابن المقري الوجوب والزركشي عدمه ولو قيل إن دلت قرينة حاله على قوة شبقه لم يجب وإلا وجب لم يبعد وتسلم له نحيفة لا بمرض عارض وإن لم تحتمل الجماع إذ لا غاية تنتظر وتمكنه مما عدا وطء لا منه إن خشيت إفضاءها وله الامتناع من تسلم صغيرة لا مريضة ( فرع )
العبرة فيما إذا غابت الزوجة عن محل العقد بمحله فلو تزوج امرأة في الكوفة ببغداد لزمها المؤنة لنفسها وطريقها ونحو محرم معها من الكوفة إلى بغداد لا إلى الموصل لو خرج إليه كذا أطلقوه وإنما يتجه اعتبار محل العقد إن كان الزوج به أما لو عقد له وكيله ببلد ليس هو بها فالعبرة ببلد الزوج فيما يظهر لأنه المتسلم لا العقد لأنها لم تخاطب بالإتيان إليه أصلا وإنما خوطبت بالإتيان للزوج ابتداء فاعتبر محله حالة العقد دون محل وكيله وظاهر كلامهم أنه لا فرق في اعتبار محل العقد بين علمها ببلد الزوج وعدمه ولو فصل لأنها في حالة العلم موطنة نفسها على الذهاب إليه بخلافها مع عدمه لم يبعد وقياس ما مر أن بلد العقد لو لم يصلح للتسليم اعتبر أقرب محل صالح إليه