( ولو طلق قبل فرض ووطء  فلا شطر ) لمفهوم قوله تعالى { وقد فرضتم لهن فريضة    } ولها المتعة كما يأتي ( وإن مات أحدهما قبلهما ) أي الفرض والوطء    ( لم يجب مهر مثل في الأظهر ) كالفرقة بالطلاق ( قلت الأظهر وجوبه والله أعلم ) للخبر الصحيح خلافا لمن وهم فيه بقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك لبروع  رضي الله عنها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					