( ويأكل الضيف ) جوازا والمراد به هنا كل من حضر طعام غيره وحقيقته الغريب ومن ثم تأكدت ضيافته وإكرامه من غير تكلف خروجا من خلاف من أوجبها ( مما قدم له بلا لفظ ) دعاه أو لم يدعه اكتفاء بالقرينة إن انتظر غيره لم يجز قبل حضوره إلا بلفظ وأفهمت من حرمة أكل جميع ما قدم له وبه صرح ابن الصباغ ونظر فيه إذا قل واقتضى العرف أكل جميعه والذي يتجه النظر في ذلك للقرينة القوية فإن دلت على أكل الجميع [ ص: 435 ] حل وإلا امتنع وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع وآخرون بحرمته ويجمع بحمل الأول على مال نفسه الذي لا يضره والثاني على خلافه ويضمنه لصاحبه ما لم يعلم رضاه به كما هو ظاهر فإطلاق جمع عدم ضمانه يتعين حمله على علم رضا المالك ؛ لأنه حينئذ كمال نفسه ويظهر جريان هذا التفصيل في الأكل حيث قيل بحرمته قال ابن عبد السلام ولو كان يأكل قدر عشرة والمصنف جاهل به لم يجز له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في مقدار الأكل لانتفاء الإذن اللفظي والعرفي فيما وراءه وكذا لا يجوز له أكل لقم كبار مسرعا في مضغها وابتلاعها إذا قل الطعام ؛ لأنه يأكل أكثره ويحرم غيره ، ولا لرذيل أكل من نفيس بين يدي كبير خص به إذ لا دلالة على الإذن له فيه بل العرف زاجر له عنه ا هـ وبه يعلم أنه يجب عليه مراعاة القرائن القوية والعرف المطرد ولو بنحو فلا تجوز الزيادة عليها والنصفة مع الرفقة فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به لإحياء وكذا يقال في قران نحو تمرتين بل قيل أو سمسمتين .


