( وللزوج في ذمتها مهر مثل ) يتبعها به بعد العتق واليسار ( في صورة العين )  ؛  لأنه المراد حينئذ ولو خالعته بمال وشرطته لوقت العتق  فسد ورجع بمهر المثل بعد العتق وتعجب منه السبكي  ؛  لأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيف يفسده وقد يجاب بأنه ليس مقتضاه اختيارا وإنما يحمل عليه للضرورة ( وفي قول قيمتها ) إن تقومت وإلا فمثلها ( و ) له ( في صورة الدين المسمى ) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد العتق واليسار ( وفي قول مهر مثل ) ويفسد المسمى ورجحه أصله وجرى عليه كثيرون  ؛  لأنها ليست أهلا للالتزام . 
     	
		
				
						
						
