( وإن أطلق الإذن ) بأن لم يذكر فيه دينا ولا عينا ( اقتضى مهر مثل ) أي مثلها ( من كسبها ) المذكور وما بيدها من مال التجارة كما لو أطلقه لعبده في النكاح فإن زادت عليه فكما مر أما مبعضة فإن اختلعت بملكها نفذ به أو بملك السيد فكما مر في الأمة أو بهما أعطي كل حكمه المذكور .


