( ولو اختلع رجل ) بماله  ،  أو مالها ( وصرح بوكالتها كاذبا ) عليها    ( لم تطلق )  ؛  لأنه مربوط بالتزام المال  ،  ولم يلتزمه هو ولا هي نعم إن اعترف الزوج بالوكالة  ،  أو ادعاها بانت بقوله : ولا شيء له ( وأبوها كأجنبي فيختلع بماله ) يعني بمعين  ،  أو غيره صغيرة كانت  ،  أو كبيرة ( فإن اختلع ) الأب  ،  أو الأجنبي ( بمالها وصرح بوكالة ) منها كاذبا ( أو ولاية ) له عليها ( لم تطلق )  ؛  لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه والطلاق مربوط بالمال  ،  ولم يلتزمه أحد ولأنه ليس له صرف مالها في الخلع  ،  ومن ثم لم يمتنع عليه بموقوف على من يختلع  ؛  لأنها لم تملكه قبل الخلع ( أو ) صرح ( باستقلال ) كاختلعتها لنفسي  ،  أو عن نفسي ( فخلع بمغصوب )  ؛  لأنه غاصب لمالها فيقع بائنا  ،  وإن علم الزوج وله عليه مهر المثل ولو لم يصرح بأنه عنه ولا عنها  [ ص: 502 ] فإن لم يذكر أنه مالها فهو بمغصوب كذلك وإلا وقع رجعيا  ؛  إذ ليس له تصرف في مالها بما ذكر كما مر فأشبه خلع السفيه كما لو قال بهذا المغصوب  ،  أو الخمر  ؛  لأنه صرح بما مع التبرع المقصود له من الخلع  ،  ولو اختلع بصداقها  ،  أو على أن الزوج بريء منه  ،  أو قال : طلقها وأنت بريء منه  ،  أو على أنك بريء  منه وقع رجعيا  ،  ولا يبرأ من شيء منه نعم إن ضمن له الأب  ،  أو الأجنبي الدرك  ،  أو قال علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب  ،  أو الأجنبي قال البلقيني  ،  وكذا لو أراد بالصداق مثله وثم قرينة تؤيده كحوالة الزوج على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فيقع بائنا بمثل الصداق ا هـ ومر آنفا  ،  وفي الحوالة ما له تعلق بذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					