( وإن قال طلقتك بكذا فقالت ) لم تطلقني  ،  أو طلقتني ( مجانا ) أو طال الفصل بين لفظي ولفظك  ،  أو نحو ذلك ( بانت ) بإقراره ( ولا عوض ) عليها إذا حلفت  ؛  لأن الأصل براءة ذمتها ما لم يقم شاهدا ويحلف معه  ،  أو تصدقه فيثبت المال وإذا حلفت ولا بينة له وجبت نفقتها وكسوتها زمن العدة ولا يرثها قال الأذرعي  والزركشي  بل الظاهر أنها ترثه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					