النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا   
6 - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم  أي: أحق بهم في كل شيء من أمور الدين؛ والدنيا؛ وحكمه أنفذ عليهم من حكمها؛ فعليهم أن يبذلوها دونه؛ ويجعلوها فداءه؛ أو هو أولى بهم؛ أي: أرأف بهم؛ وأعطف عليهم؛ وأنفع  [ ص: 18 ] لهم؛ كقوله: بالمؤمنين رءوف رحيم  ؛ وفي قراءة  ابن مسعود:   "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم"؛ وقال  مجاهد:   "كل نبي أبو أمته"؛ ولذلك صار المؤمنون إخوة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبوهم في الدين؛ وأزواجه أمهاتهم  ؛ في تحريم نكاحهن؛ ووجوب تعظيمهن؛  وهن فيما وراء ذلك كالإرث ونحوه؛ كالأجنبيات؛ ولهذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن؛ وأولو الأرحام  ؛ وذوو القرابات؛ بعضهم أولى ببعض  ؛ في التوارث؛ وكان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالولاية في الدين؛ وبالهجرة؛ لا بالقرابة؛ ثم نسخ ذلك؛ وجعل التوارث بحق القرابة؛ في كتاب الله  ؛ في حكمه؛ وقضائه؛ أو في اللوح المحفوظ؛ أو فيما فرض الله؛ من المؤمنين والمهاجرين  ؛ يجوز أن يكون بيانا لأولي الأرحام؛ أي: الأقرباء من هؤلاء؛ بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب؛ وأن يكون لابتداء الغاية؛ أي: "أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين"؛ أي:  "الأنصار  بحق الولاية في الدين؛ من المهاجرين  بحق الهجرة"؛ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا  ؛ الاستثناء من خلاف الجنس؛ أي: "لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائز؛ وهو أن توصوا لمن أحببتم من هؤلاء بشيء؛ فيكون ذلك بالوصية؛ لا بالميراث"؛ وعدي "تفعلوا"؛ بـ "إلى"؛ لأنه في معنى "تسدوا"؛ والمراد بالأولياء: المؤمنون؛ والمهاجرون؛ للولاية في الدين؛ كان ذلك في الكتاب مسطورا  ؛ أي: التوارث بالأرحام كان مسطورا في اللوح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					