وقوله تعالى : وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض  دال على أن فداء أساراهم كان واجبا عليهم ، وكان إخراج فريق منهم من ديارهم محرما عليهم ، فإذا أسر بعضهم عدوهم كان عليهم أن يفادوهم ، فكانوا في إخراجهم كافرين ببعض الكتاب لفعلهم ما حظره الله عليهم وفي مفاداتهم مؤمنين ببعض الكتاب بقيامهم بما أوجبه الله عليهم وهذا الحكم من وجوب مفاداة الأسارى  ثابت علينا ؛ روى الحجاج بن أرطاة  عن الحكم  عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين  والأنصار  أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين  . 
وروى منصور  عن  شقيق بن سلمة  عن  أبي موسى الأشعري  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطعموا الطعام وأفشوا السلام وعودوا المريض وفكوا العاني فهذان الخبران يدلان على فكاك الأسير ؛ لأن العاني هو الأسير وقد روى  عمران بن حصين   وسلمة بن الأكوع   : أن النبي عليه السلام فدى أسارى من المسلمين بالمشركين وروى  الثوري  عن عبد الله بن شريك  عن بشر بن غالب  قال : سئل الحسين بن علي  عليهما السلام : على من فدي الأسير ؟ قال : على الأرض التي يقاتل عنها  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					