فصل في مقدار الواجب ووقته ( نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ) وقال الفطرة أبو يوسف رحمهما الله ، الزبيب بمنزلة الشعير ، وهو رواية عن ومحمد رحمه الله تعالى ، والأول رواية الجامع الصغير ، [ ص: 291 ] وقال أبي حنيفة : من جميع ذلك صاع لحديث { الشافعي رضي الله عنه قال : كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري } . ولنا ما روينا وهو مذهب [ ص: 292 ] جماعة من الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين ، [ ص: 293 ] وما رواه محمول على الزيادة تطوعا . [ ص: 294 ] ولهما في الزبيب أنه والتمر يتقاربان في المقصود ، وله أنه [ ص: 295 ] والبر يتقاربان في المعنى لأنه يؤكل كل واحد منهما كله ، بخلاف الشعير والتمر لأن كل واحد منهما يؤكل ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة ، وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمر ، ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر ، أما دقيق الشعير فكالشعير ، الأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا ، وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ، ولم يبين ذلك في الكتاب اعتبارا للغالب .