والخبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح ، [ ص: 296 ] ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله وعن محمد رحمه الله أنه يعتبر كيلا والدقيق أولى من البر ، والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف رحمه الله ، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر رحمه الله لأنه أدفع للحاجة وأعجل به ، وعن أبي بكر الأعمش تفضيل الحنطة لأنه أبعد من الخلاف إذ في الدقيق والقيمة خلاف الشافعي رحمه الله قال ( والصاع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ثمانية أرطال بالعراقي ) وقال أبو يوسف رحمه الله : خمسة أرطال وثلث رطل وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام { صاعنا أصغر الصيعان } . [ ص: 297 ] ولنا ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال } وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه وهو أصغر من الهاشمي ، وكانوا يستعملون الهاشمي .


