كتاب الصوم
[ ص: 301 ] قال رحمه الله (
nindex.php?page=treesubj&link=2532_2373_26113_27079الصوم ضربان : واجب ونفل ، والواجب ضربان : منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل وإن لم ينو حتى أصبح أجزأه النية ما بينه وبين الزوال )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجزيه . اعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=2532_27079_10018صوم رمضان فريضة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كتب عليكم الصيام } وعلى فرضيته انعقد الإجماع ولهذا يكفر جاحده ، والمنذور واجب لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليوفوا نذورهم }
[ ص: 302 ] وسبب الأول الشهر ولهذا يضاف إليه ويتكرر بتكرره وكل يوم سبب لوجوب صومه ،
[ ص: 303 ] وسبب الثاني النذر
كِتَابُ الصَّوْمِ
[ ص: 301 ] قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (
nindex.php?page=treesubj&link=2532_2373_26113_27079الصَّوْمُ ضَرْبَانِ : وَاجِبٌ وَنَفْلٌ ، وَالْوَاجِبُ ضَرْبَانِ : مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانٍ بِعَيْنِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فَيَجُوزُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَتَّى أَصْبَحَ أَجْزَأَهُ النِّيَّةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ )
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يُجْزِيهِ . اعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2532_27079_10018صَوْمَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ } وَعَلَى فَرْضِيَّتِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَلِهَذَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ ، وَالْمَنْذُورُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ }
[ ص: 302 ] وَسَبَبُ الْأَوَّلِ الشَّهْرُ وَلِهَذَا يُضَافُ إلَيْهِ وَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ وَكُلُّ يَوْمٍ سَبَبٌ لِوُجُوبِ صَوْمِهِ ،
[ ص: 303 ] وَسَبَبُ الثَّانِي النَّذْرُ