قال ( ومن رأى هلال رمضان وحده  صام وإن لم يقبل  [ ص: 321 ] الإمام شهادته ) لقوله صلى الله عليه وسلم { صوموا لرؤيته   } وقد رأى ظاهرا وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة ، وقال  الشافعي    : عليه الكفارة إن أفطر بالوقاع لأنه أفطر في رمضان حقيقة لتيقنه به وحكما لوجوب الصوم عليه ولنا أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط ، فأورث شبهة وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات ، ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف المشايخ فيه ،  [ ص: 322 ] ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين ، يوما لم يفطر إلا مع الإمام لأن الوجوب عليه للاحتياط ، والاحتياط بعد ذلك في تأخير الإفطار ولو أفطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة التي عنده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					