( فإن ذرعه القيء لم يفطر ) [ ص: 334 ] لقوله صلى الله عليه وسلم { من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء } ويستوي فيه ملء الفم فما دونه فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند أبي يوسف رحمه الله لأنه خارج حتى انتقض به الطهارة وقد دخل [ ص: 335 ] وعند محمد لا يفسد لأنه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لأنه لا يتغذى به عادة ، إن أعاده فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق صورة الفطر . وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه لأنه غير خارج ولا صنع له في الإدخال ، وإن أعاده فكذلك عند أبي يوسف لعدم الخروج ، وعند محمد رحمه الله يفسد صومه لوجود الصنع منه في الإدخال ( فإن استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء ) لما روينا والقياس متروك به ولا كفارة عليه لعدم الصورة وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند محمد رحمه الله لإطلاق الحديث ، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يفسد لعدم الخروج حكما ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج ، وإن أعاده فعنه : أنه لا يفسد لما ذكرنا ، [ ص: 336 ] وعنه : أنه يفسد فألحقه بملء الفم لكثرة الصنع .


