( ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به  فعليه القضاء والكفارة )  [ ص: 339 ] وقال  الشافعي  رحمه الله : لا كفارة عليه لأنها شرعت في الوقاع بخلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا يقاس عليه غيره . ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان على وجه الكمال وقد تحققت ،  [ ص: 340 ] وبإيجاب الإعتاق تكفيرا عرف أن التوبة غير مكفرة لهذه الجناية . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					