( ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به  أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره  [ ص: 358 ] فصار كالشيخ الفاني ، ثم لا بد من الإيصاء عندنا خلافا  للشافعي  رحمه الله ، وعلى هذا الزكاة . هو يعتبره بديون العباد إذ كل ذلك حق مالي تجري فيه النيابة . ولنا أنه عبادة ولا بد فيه من الاختيار . وذلك في الإيصاء دون الوراثة لأنها جبرية ، ثم هو تبرع ابتداء حتى  [ ص: 359 ] يعتبر من الثلث ، والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ ، وكل صلاة تعتبر بصوم يوم  [ ص: 360 ] هو الصحيح ( ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد   } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					