( ومن قضاه ) خلافا دخل في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده رحمه الله . له أنه تبرع بالمؤدى فلا يلزمه ما لم يتبرع به . ولنا أن المؤدى قربة وعمل فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال ، وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه . ثم عندنا لا يباح الإفطار فيه بغير عذر في إحدى الروايتين لما بينا ويباح بعذر ، [ ص: 361 ] والضيافة عذر لقوله صلى الله عليه وسلم { للشافعي } . أفطر واقض يوما مكانه