( ولو احتجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا عليه القضاء والكفارة ) لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي [ ص: 377 ] إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد لأن الفتوى دليل شرعي في حقه ، ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى ، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينزل عن قول المفتي ، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى خلاف ذلك ، لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث ، وإن عرف تأويله تجب الكفارة لانتفاء الشبهة ، وقول الأوزاعي رحمه الله لا يورث الشبهة لمخالفته القياس .
[ ص: 378 ] ( ولو أكل بعدما اغتاب متعمدا فعليه القضاء والكفارة كيفما كان ) [ ص: 379 ] لأن الفطر يخالف القياس ، والحديث مؤول بالإجماع .


