( ولو احتجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا  عليه القضاء والكفارة ) لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي  [ ص: 377 ] إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد لأن الفتوى دليل شرعي في حقه ، ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك عند  محمد  رحمه الله تعالى ، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينزل عن قول المفتي ، وعن  أبي يوسف  رحمه الله تعالى خلاف ذلك ، لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث ، وإن عرف تأويله تجب الكفارة لانتفاء الشبهة ، وقول  الأوزاعي  رحمه الله لا يورث الشبهة لمخالفته القياس . 
 [ ص: 378 ]   ( ولو أكل بعدما اغتاب متعمدا  فعليه القضاء والكفارة كيفما كان )  [ ص: 379 ] لأن الفطر يخالف القياس ، والحديث مؤول بالإجماع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					