والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج  عند  أبي حنيفة  رحمه الله خلافا لهما ، وقد مر في كتاب الصلاة . وأما المقعد ، فعن  أبي حنيفة  رحمه الله .  [ ص: 416 ] أنه يجب لأنه مستطيع بغيره فأشبه المستطيع بالراحلة . وعن  محمد  رحمه الله تعالى أنه لا يجب لأنه غير قادر على الأداء بنفسه ، بخلاف الأعمى لأنه لو هدى يؤدي بنفسه فأشبه الضال عنه ، ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة  ، وهو قدر ما يكتري به شق محمل أو رأس زاملة ، وقدر النفقة ذاهبا وجائيا ،  [ ص: 417 ]   { لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن السبيل إليه فقال : الزاد والراحلة   } وإن أمكنه أن يكتري عقبة فلا شيء عليه ، لأنهما إذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة في جميع السفر . ويشترط أن يكون فاضلا عن المسكن وعما  [ ص: 418 ] لا بد منه كالخادم وأثاث البيت وثيابه ، لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية ، ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عياله إلى حين عوده ، لأن النفقة حق مستحق للمرأة ، وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره . وليس من شرط الوجوب على أهل مكة  ومن حولهم الراحلة ، لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة في الأداء فأشبه السعي إلى الجمعة ولا بد من أمن الطريق  لأن الاستطاعة لا تثبت دونه . ثم قيل : هو شرط الوجوب حتى لا يجب عليه الإيصاء  [ ص: 419 ] وهو مروي عن  أبي حنيفة  رحمه الله . وقيل : هو شرط الأداء دون الوجوب ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					