[ ص: 423 ]   ( وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو عتق العبد فمضيا  لم يجزهما عن حجة الإسلام ) لأن إحرامها انعقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض ( ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز ، والعبد لو فعل ذلك لم يجز    ) لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية ، أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره والله أعلم 
     	
		
				
						
						
